السيد أحمد الموسوي الروضاتي

334

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان لأمه من الرضاع بنت ولادة من غير الأب حرمت البنت عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 292 ، 293 : كتاب الرضاع : فأما من جهته إليهما فإنما يتعلق به وحده وبنسله دون غيره ممن هو في درجته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته أو آبائه وأجداده وأعمامه وعماته ، فالحكم فيمن عداه وعدا ما يتناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع ، فيحل للفحل نكاح أخت هذا المولود ، نكاح أمهاته وجداته ، وإن كان لهذا المولود المرتضع أخ حل له نكاح هذه المرضعة ، ونكاح أمهاتها وأخواتها لأنه لا رضاع هناك . وروى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع ، وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته ، وأنهم صاروا بمنزلة الأخوة والأخوات وخالف جميعهم في ذلك . وأما الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فإنها تعلقت بكل واحد منهما ، ومن كان من نسلهما وأولادهما ، ومن كان في طبقتهما من إخوتهما وأخواتهما ، ومن كان أعلى منهما من آبائهما وأمهاتهما . وجملته أنك تقدره بولدهما من النسب ، فكل ما حرم على ولدهما من النسب حرم عليه ، بيان ذلك أن التي أرضعته أمه ، وأختها خالته ، وأخوها خاله ، وأمها جدته ، وأمهاتها جداته ، فكلهن حرام عليه ، بلى إن كانت بنت خالته وبنت خاله من الرضاع حلت كما تحل من النسب . فإن كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهي أخته لأمه عند الفقهاء لا يجوز أن يتزوجها ، وقال أصحابنا يحل له لأن الفحل غير الأب ، وبهذا فسروا أن اللبن للفحل ، فأما إن كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فلا خلاف أنها تحرم ، وإن كان لها بنت من زوجها فهي أخته لأبيه وأمه . * لا ينشر الرضاع الحرمة فيما إذا كان المولود كبيرا فارتضع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 293 : كتاب الرضاع : الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا فأما إن كان كبيرا فارتضع فإنه لا ينشر الحرمة بلا خلاف . . . * الرضعة بما يروي الصبي منه ويمسك منه * من شروط التحريم بعدد الرضعات أن لا يدخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 294 : كتاب الرضاع : إذا ثبت عدد الرضعات التي تحرم على ما مضى من الخلاف في الحولين ، فالكلام في بيان ما هو رضعة وما ليس برضعة ، فالمرجع في ذلك إلى العرف فما كان في العرف . رضعة فهو رضعة ، وما ليس في العرف برضعة فليس برضعة ، لأن ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف كالنقل والتفرق والنقد غير أن أصحابنا خاصة قدروا الرضع بما يروي الصبي منه ويمسك منه . فإن أرضعته العدد المحرم كل رضعة في يوم أو كل رضعة في مجلس آخر فكل مرة رضعة ، كرجل حلف